(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب.
(3) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
(41) في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين (1) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.
(2) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(3) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.
(4) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد ابن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النصر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.
(42) في نكاح إماء أهل الكتاب (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
(2) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص في الإماء.