(4) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى لتجارة.
(5) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شئ لا يدار وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.
(6) حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة.
(7) حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة يعني اللؤلؤ.
(37) ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ".
(2) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: " يؤخذ مما سقت السماء وسقي بالغيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر وما سقي بالسواني نصف العشر ".
(3) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن " فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر ".
(4) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العين السائحة وماء الغيل أو كان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء (الحبل) فنصف العشر.