(3) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة، قال رجل: أيجزي في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ فقال: رب أعورتم دار، فقال: الساعة هي بالمقعد.
(4) حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يجزي الأعور.
(5) غندر عن شعبة عن الحكم قال: المجنون لا يجزي في الذي عليه الرقبة.
(6) محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل؟ فأبى واستحب السوية.
(7) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يجزي الأعمى في الكفارة.
(8) حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألته عن الأعمى والمقعد فقال: لا يجزي.
(14) في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا يجزي في شئ من الواجب ولد الزنا.
(2) أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء، فقال: أكره ذلك.
(3) هشيم عن المنهال عن عمرو قال: سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين، فقال: يجزيه.
(4) هشيم عن يونس أنه كان يقول: يجزي في الواجب، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى.
(5) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: يجزي ولد الزنا في الرقبة.
(6) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي من الرقبة الواجبة.
(7) حفص عن محمد بن إسحاق و عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد: أتت امرأة أبا هريرة، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة، أيجزيها؟ قال:
نعم.
(15) الكافر يجزي من الكفارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شئ من الكفارات.