(10) ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال: عبد الله: أدن، فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقال: أدن فكل.
(11) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
(25) من رخص أن يكفر قبل أن يحنث (1) أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد بن سلمة أن مخلدا وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث.
(2) حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا غلاما له فأعتقه، ثم حنث وصنع الذي حلف عليه.
(3) هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
(4) أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكفر قبل أن يحنث، وكان الحسن يقول:
يحنث ثم يكفر.
(5) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد قال: حلفت على يمين غيرها خير منها، قال: كفر يمينك واعمل الذي هو خير.
(26) في الايمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال: يمين لا تكفر، الرجل يحلف على الكذب يتعمده، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
(2) عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشئ يتعمده قال حماد: ليس لهذا كفارة، وقال الحكم: الكفارة خير.
(3) حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشئ عنده، ولا يدري أنه عنده، قال: يكفر يمينه، قال: وقال عطاء والحكم في الذي لا يكفر: كفر.
(4) حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: الايمان أربعة، فيمينان يكفران:
والله لأفعل والله لأفعل، قال: فهما يكفران ووالله ما فعلت ووالله لأفعل، فلا يكفران.