(227) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(3) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا.
(8) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال: يلاعن ولها نصف الصداق.
(228) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك ".
(2) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن