(4) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال: هو جائز.
(5) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
(6) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال: أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي.
(45) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا قال: تخير.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب: تخير.
(3) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد: عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
(4) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلمت بذلك قال: شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته.
(46) في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها (1) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الأب لم تحل للابن دخل [بها] أو لم يدخل بها.
(2) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.