(94) في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
(1) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي: إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
(3) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
(95) في العزل والرخصة فيه (1) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
(2) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن جارية له.
(3) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان.
(4) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل.
(5) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في قوله: (نساؤكم حرث لكم) قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.
(6) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه.
(7) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن سعدا كان يعزل.