(10) اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.
(3) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: هي بالخيار.
(4) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين: هما بالخيار إذا شبا.
(5) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
(6) حدثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
(11) المرأة يأبى وليها أن يزوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان، فكتب عثمان:
إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها.
(3) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا، فخيرها شريح، فاختارت الذي اختارت أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا والله لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا والله لا آذن، قال شريح: اذهبي، أنكحي ابنتك من شئت.