(245) (فاهجروهن في المضاجع) (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عباش عن منصور عن مجاهد:
(واهجروهن في المضاجع) قال: لا تقربوها.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي: قوله (واهجروهن في المضاجع) قالا: لا يضاجعها.
(3) حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس:
(واهجروهن في المضاجع) قال: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها.
(4) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن حصين عن عكرمة ومقسم: قوله (واهجروهن في المضاجع واضربوهن) قال مقسم: ولا تقرب فراشها وقال عكرمة:
هو الكلام وقالا جميعا: اضربوهن: ضرب غير مبرح.
(5) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: (واضربوهن) قال:
ضرب غير مبرح غير مؤثر.
(246) ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله (1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال: سمعت علي ابن عبد الله بن عباس يقول: إذا جامعت فاستتر.
(2) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين ".
(247) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام قال: سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال: إنها تشرب الخمر.