(60) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، يطأها أم لا؟
(1) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
(2) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل تزني امرأته قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(3) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل:
إني رأيت مع امرأتي رجلا، قال: تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك.
(4) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال: إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
(6) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت، فقال له ابن عباس، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك امرأتك وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها.
(8) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال: كنت جالسا عند طاوس فقال له رجل: إني وجدت في مجلسي رجلا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم.
(9) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة أحب