____________________
لا يوجبه، أو زائدة بما يوجب الأرش كذلك أو بما لا يوجبه، أو يوجب زيادة في القيمة، أو جامعة بين الأمرين، متصلة تلك الزيادة أو منفصلة، مطلقا أو من وجه، أو متغيرة بالامتزاج بالأجود أو الأدنى أو المساوي، أو غيره من الأعمال كالنجارة والقصارة والطحن، أو غير ذلك من التغيرات.
والمصنف ذكر حكم بعض هذه الأقسام، وهو حالة الزيادة والنقصان، فحكم بأنه إذا رجع وقد عابت - سواء كان العيب بزيادة أو نقصان - لا يرجع بالأرش، لأنه حدث في غير مملوكة للمتهب، وقد سلطه مالكها على إتلافها مجانا، فلم تكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا. ولا فرق عنده بين الهبة المشروط فيها الثواب وغيرها في ذلك من حيث الاطلاق، وسيأتي (1) التصريح به على تردد منه (في) (2) حالة الاشتراط. والحق أن هذه الصورة مستثناة من صور المعيب، وسيأتي.
وإن كان التغير بزيادة في العين، فإن كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها، أو جزء لها لغة وعرفا، فالرجوع في العين يستتبعها. وإن كانت منفصلة حسا وشرعا - كالولد الناتج، واللبن المحلوب، والثمرة المقطوعة، والكسب - فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه من ملكه فيختص به. وإن كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا، كالحمل المتجدد بعد القبض، واللبن كذلك قبل أن يحلب، والثمرة قبل قطافها - فكذلك على الأقوى، لما ذكر. وقال ابن (3) حمزة: له الرجوع في الأم والحمل المتجدد، بناء على أنه كالجزء من الأم، والأظهر خلافه. ومثله الصوف والشعر المستجز، ولو لم يبلغ أوان جزه فالأجود تبعيته للعين.
هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، وذلك بعد
والمصنف ذكر حكم بعض هذه الأقسام، وهو حالة الزيادة والنقصان، فحكم بأنه إذا رجع وقد عابت - سواء كان العيب بزيادة أو نقصان - لا يرجع بالأرش، لأنه حدث في غير مملوكة للمتهب، وقد سلطه مالكها على إتلافها مجانا، فلم تكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا. ولا فرق عنده بين الهبة المشروط فيها الثواب وغيرها في ذلك من حيث الاطلاق، وسيأتي (1) التصريح به على تردد منه (في) (2) حالة الاشتراط. والحق أن هذه الصورة مستثناة من صور المعيب، وسيأتي.
وإن كان التغير بزيادة في العين، فإن كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها، أو جزء لها لغة وعرفا، فالرجوع في العين يستتبعها. وإن كانت منفصلة حسا وشرعا - كالولد الناتج، واللبن المحلوب، والثمرة المقطوعة، والكسب - فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه من ملكه فيختص به. وإن كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا، كالحمل المتجدد بعد القبض، واللبن كذلك قبل أن يحلب، والثمرة قبل قطافها - فكذلك على الأقوى، لما ذكر. وقال ابن (3) حمزة: له الرجوع في الأم والحمل المتجدد، بناء على أنه كالجزء من الأم، والأظهر خلافه. ومثله الصوف والشعر المستجز، ولو لم يبلغ أوان جزه فالأجود تبعيته للعين.
هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، وذلك بعد