____________________
وإذا لم يدل ذلك على التحريم فلا أقل من الكراهة.
وذهب جماعة من الأصحاب (1) إلى عدم جواز رجوع أحدهما كالرحم، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)، وقال: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة " (2).
وهذا هو الأقوى، لصحة الرواية، فتكون الزوجية من أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار الصحيحة بخصوصية هذا الخبر الصحيح، كما استثني الرحم بالخبر الآخر. ولا يقدح فيه قوله: " حيز أو لم يحز " من حيث أن ظاهره اللزوم وإن لم يقبض، لما تقدم من دلالة الأدلة على عدم لزومها قبل القبض قطعا، فتحمل هذه الحيازة على قبض آخر جديد غير القبض الأول جمعا بين الأدلة، ولعل من ذهب إلى الكراهة أعل هذا الخبر بذلك من حيث إنه متروك العمل بالظاهر، أو لأن ما دل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يدل عليه.
وأما حديث القئ فلا خصوصية في دلالته على الزوجين بل يدل على كراهة الرجوع في الهبة مطلقا، وإن تناولهما من حيث العموم، إلا أنه ليس وجها لتخصيص الكراهة بهما وإن صلح للدلالة في الجملة. ولا فرق في الزوجين بين الدائم وغيره، ولا بين المدخول بها وغيره. والمطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائن.
وذهب جماعة من الأصحاب (1) إلى عدم جواز رجوع أحدهما كالرحم، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)، وقال: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة " (2).
وهذا هو الأقوى، لصحة الرواية، فتكون الزوجية من أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار الصحيحة بخصوصية هذا الخبر الصحيح، كما استثني الرحم بالخبر الآخر. ولا يقدح فيه قوله: " حيز أو لم يحز " من حيث أن ظاهره اللزوم وإن لم يقبض، لما تقدم من دلالة الأدلة على عدم لزومها قبل القبض قطعا، فتحمل هذه الحيازة على قبض آخر جديد غير القبض الأول جمعا بين الأدلة، ولعل من ذهب إلى الكراهة أعل هذا الخبر بذلك من حيث إنه متروك العمل بالظاهر، أو لأن ما دل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا يدل عليه.
وأما حديث القئ فلا خصوصية في دلالته على الزوجين بل يدل على كراهة الرجوع في الهبة مطلقا، وإن تناولهما من حيث العموم، إلا أنه ليس وجها لتخصيص الكراهة بهما وإن صلح للدلالة في الجملة. ولا فرق في الزوجين بين الدائم وغيره، ولا بين المدخول بها وغيره. والمطلقة رجعيا زوجة بخلاف البائن.