____________________
بذلك إلى مضي الزمان خاصة، بمعنى أنه لا يعتبر تجديد الإذن في القبض ولكن يفتقر إلى مضي زمان يمكن فيه القبض. وهذا هو الذي (1) يظهر من عبارة الشيخ في المبسوط واختياره. ووجهه بأن اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض، فيكون ذلك كتجديد الاقباض، فيعتبر مضي زمان يمكن فيه القبض كما لو لم يكن مقبوضا بيده فأقبضه إياه، فإنه يعتبر مضي زمان يمكن فيه القبض حيث لا يكون مقبوضا في يده بالفعل، فكذا هنا. وجوابه يعلم مما سبق، فإنا لا نجعل الايجاب اقباضا بل هو متحقق قبله، وإنما نجعله علامة وأمارة على رضاه بقبضه السابق وتنزيله منزلة الاقباض.
ويمكن عود الإشارة إلى كل واحد من الإذن في القبض ومضي الزمان، بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا، بل يفتقر إلى تجديده ومضي زمان يمكن فيه القبض، لأن الموهوب ليس في يد الواهب، فلا يتصور إقباضه إياه خصوصا في المغصوب، لأن يد القابض عدوان فلا يترتب عليه حكم شرعي. ولأن المعتبر قبضه للهبة لا مطلقا، كما مر، فإنه لو وهبه ثم أقبضه إياه على وجه الايداع لم يحصل القبض الذي هو شرط الهبة، فافتقر إلى الاقباض. وقد عرفت جوابه. وينبغي أن يستثنى منه حالة الغصب حيث لا يد للغاصب عليه شرعا.
ويمكن عود الإشارة إلى كل واحد من الإذن في القبض ومضي الزمان، بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا، بل يفتقر إلى تجديده ومضي زمان يمكن فيه القبض، لأن الموهوب ليس في يد الواهب، فلا يتصور إقباضه إياه خصوصا في المغصوب، لأن يد القابض عدوان فلا يترتب عليه حكم شرعي. ولأن المعتبر قبضه للهبة لا مطلقا، كما مر، فإنه لو وهبه ثم أقبضه إياه على وجه الايداع لم يحصل القبض الذي هو شرط الهبة، فافتقر إلى الاقباض. وقد عرفت جوابه. وينبغي أن يستثنى منه حالة الغصب حيث لا يد للغاصب عليه شرعا.