مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦

____________________
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأن الموصي قصد عطية التكملة والعبد صحيح، فإذا تجدد العيب كان ذلك نقصا في العين فلا بد من اعتبار الناقص مع الباقي. فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا مائة وباقي التركة خمسمائة فأصل الثلث مائتان والوصية للثاني بمائة، فإذا تجدد نقص العبد خمسين مثل رجعت التركة إلى خمسمائة وخمسين، وثلثها مائة وثلاثة وثمانون وثلث (1)، فإذا وضعت منه قيمة العبد صحيحا بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
ويشكل بأن مقتضى الوصية الثانية أن يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد اسقاط الأول، وهنا ليس كذلك، لأن الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة (2) فيجب أن يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الأول فهو كالباقي، فالمتجه أن يكون للثاني مائة، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة.
ولو كان العبد نقص باعتبار السوق، والعين بحالها، ومقدار النقص خمسون كما سبق، اعتبرت قيمة التركة عند الوفاة ولا ينقص بسببه شئ على الثاني، بل يعطى تمام الثلث حينئذ مائة وثلاثة وثلاثين (3) وثلثا. والفرق: أن العين هنا قائمة بحالها، والثلث إنما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصي وهو حالة الوفاة، بخلاف نقص المعيب فإنه نقص محسوس له حصة من الثمن، ولهذا ضمنه الغاصب وثبت أرشه للمشتري على البائع دون رخص السوق.
ولو فرض موت العبد بطلت وصيته لفوات متعلقها، وأعطي الآخر ما زاد على

(1) في النسخ: وثلثا.
(2) في هامش " و " نقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح: خمسمائة وخمسون صح.
(3) في " س " وهامش " و ": وثمانون، ونقلا عن الشيخ علي: وثمانين. وفي غيرهما: وثلاثون.
والصحيح ما أثبتناه. وهذه المحاسبة إنما يتم إذا كان أصل التركة خمسمائة وخمسين. وكأنه - رحمه الله - نسي أن المفروض كونها ستمائة، فتمام الثلث بعد اسقاط قيمة العبد مائة وخمسون.
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست