____________________
وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم، وفي الأخبار ايماء إليه، ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره " (1).
ومقتضى هذا التعليل أن صحة الرد مشروطة ببلوغه الخبر، لأنه إذا كان مشروطا بدون القبول فبه أولى، وفي معناها كثير، ولأنه على تقدير قبوله يكون قد غره ومنعه من طلب غيره فلم يكن له أن يضيع حقه.
أما لو رد في حياته وبلغه الرد فإن الوصية تبطل اقتصارا باللزوم على موضع الوفاق فيما خالف الأصل، ولانتفاء المحذور هنا.
واعلم: أن كل موضع يلزمه الوفاء بالوصية لو امتنع من القيام بها فإن أصر عليه خرج عن أهلية الوصاية بفسقه على القول باعتبار العدالة فيخرج عن الوصاية.
ولو كان جاهلا بالوجوب أو لم نشترطها أجبره الحاكم على القيام بها وأخبره بالوجوب.
وأطلق جماعة (2) من الأصحاب إجبار الحاكم له مع امتناعه، وهو مقيد بعدم الخروج بالترك عن الأهلية.
وبقي في المسألة أمر آخر، وهو أنه هل يشترط مع بلوغ الموصي الرد إمكان إقامته وصيا غيره، أم يكفي مطلق بلوغه حيا، ظاهر الفتاوى الثاني، ومقتضى التعليل الأول، لأنه إذا لم يمكنه نصب وصى آخر يكون بمنزلة ما لو يعلم بالرد.
والأجود اعتبار الامكان كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " لأنه لو كان شاهدا وأبى أن يقبلها طلب غيره " فإن العلة المنصوصة تتعدى على الأقوى، ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولكن لم يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد.
ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة ولم يحضر
ومقتضى هذا التعليل أن صحة الرد مشروطة ببلوغه الخبر، لأنه إذا كان مشروطا بدون القبول فبه أولى، وفي معناها كثير، ولأنه على تقدير قبوله يكون قد غره ومنعه من طلب غيره فلم يكن له أن يضيع حقه.
أما لو رد في حياته وبلغه الرد فإن الوصية تبطل اقتصارا باللزوم على موضع الوفاق فيما خالف الأصل، ولانتفاء المحذور هنا.
واعلم: أن كل موضع يلزمه الوفاء بالوصية لو امتنع من القيام بها فإن أصر عليه خرج عن أهلية الوصاية بفسقه على القول باعتبار العدالة فيخرج عن الوصاية.
ولو كان جاهلا بالوجوب أو لم نشترطها أجبره الحاكم على القيام بها وأخبره بالوجوب.
وأطلق جماعة (2) من الأصحاب إجبار الحاكم له مع امتناعه، وهو مقيد بعدم الخروج بالترك عن الأهلية.
وبقي في المسألة أمر آخر، وهو أنه هل يشترط مع بلوغ الموصي الرد إمكان إقامته وصيا غيره، أم يكفي مطلق بلوغه حيا، ظاهر الفتاوى الثاني، ومقتضى التعليل الأول، لأنه إذا لم يمكنه نصب وصى آخر يكون بمنزلة ما لو يعلم بالرد.
والأجود اعتبار الامكان كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " لأنه لو كان شاهدا وأبى أن يقبلها طلب غيره " فإن العلة المنصوصة تتعدى على الأقوى، ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولكن لم يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد.
ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة ولم يحضر