____________________
عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن يصح على الميت شهود عدول قبل أن يدرك والأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك " (1).
ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير - مضافا إلى الخبرين - أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك. ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين، لأنه الآن غير مستقل فيرجع إلى تلك القاعدة.
واعلم: أن صحة الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الأصل، لأنه ليس من أهل الولاية، ولكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى المنضم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، ولأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا.
واعلم أيضا: أن مورد المسألتين في الكتاب واحد، وهو جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية، غير أن الأولى تضمنت حكم تصرف الصبي في أنه مشروط ببلوغه، والثانية تضمنت جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وعدم جواز انفراده بعد بلوغه. ولو جمع الأحكام الثلاثة في مسألة واحدة كما فعل غيره كان أخصر، فيقول بعد قوله: " لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه ": ويتصرف الكبير منفردا...
إلى آخره " فيستغني عن فرض مسألتين.
ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير - مضافا إلى الخبرين - أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريكك. ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين، لأنه الآن غير مستقل فيرجع إلى تلك القاعدة.
واعلم: أن صحة الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الأصل، لأنه ليس من أهل الولاية، ولكن جاز ذلك للنص، فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى المنضم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، ولأنه يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا.
واعلم أيضا: أن مورد المسألتين في الكتاب واحد، وهو جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية، غير أن الأولى تضمنت حكم تصرف الصبي في أنه مشروط ببلوغه، والثانية تضمنت جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وعدم جواز انفراده بعد بلوغه. ولو جمع الأحكام الثلاثة في مسألة واحدة كما فعل غيره كان أخصر، فيقول بعد قوله: " لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه ": ويتصرف الكبير منفردا...
إلى آخره " فيستغني عن فرض مسألتين.