____________________
إذا تقرر ذلك: فقد أطلق المصنف وغيره (1) أنهما في هاتين الحالتين مع التعاسر يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن لم يتفق جاز له الاستبدال بهما. ولا يخلو على إطلاقه من إشكال على القول باشتراط العدالة، لأنهما بتشاحهما حيث يمكن الاجتماع واصرارهما عليه يخرجان عن العدالة، خصوصا مع اجبار الحاكم لهما وتعاسرهما بعده. والذي ينبغي تفريعا على اشتراط العدالة الحكم بفسقهما مع تشاحهما حيث يمكنهما الاجتماع ويكون ذلك محض العناد، ويستبدل بهما الحاكم.
ولقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال: " فإن تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه - إلى قوله - وللناظر في أمور المسلمين الاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، وقد بينا أن الفسق يخرج الوصية من يده " (2) ومع ذلك ففي كلامه خبط من جهة أنه قبله بلا فصل صرح بعدم اشتراط العدالة، وأنكر على الشيخ القول بها وبأن الوصي إذا فسق يخرج من يده ثم عقبها بمسألة الوصيين - وهي هذه - بلا فصل.
والحاصل: أنه مع اشتراط العدالة يلزم القول بانعزالهما مع التشاح الموجب للاخلال بالواجب مع الاصرار عليه حيث لم يثبت كون مثل ذلك من الكبائر. نعم، يمكن فرض التشاح من غير فسق بأن يختلف نظرهما في الأمر، فلا يمكنهما الاجتماع على رأي واحد منهما، لأن كل واحد منهما فرضه العمل بما يقتضيه نظره، ومثل هذا يجب استثناؤه، ولا يمكن الحاكم اجبارهما على الاجتماع فيه.
ويبقى الكلام فيما يمكن فيه الاجتماع ويكون الاختلاف مستندا إلى التشهي أو الميل الطبيعي، بأن أراد أحدهما الصدقة بالمال الموصى به بتفرقته على أشخاص معينين، وأراد الآخر غيرهم مع استحقاق الجميع، أو أراد أحدهما شراء نوع من
ولقد أحسن ابن إدريس هنا حيث قال: " فإن تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه - إلى قوله - وللناظر في أمور المسلمين الاستبدال بهما، لأنهما حينئذ قد فسقا، لأنهما أخلا بما وجب عليهما القيام به، وقد بينا أن الفسق يخرج الوصية من يده " (2) ومع ذلك ففي كلامه خبط من جهة أنه قبله بلا فصل صرح بعدم اشتراط العدالة، وأنكر على الشيخ القول بها وبأن الوصي إذا فسق يخرج من يده ثم عقبها بمسألة الوصيين - وهي هذه - بلا فصل.
والحاصل: أنه مع اشتراط العدالة يلزم القول بانعزالهما مع التشاح الموجب للاخلال بالواجب مع الاصرار عليه حيث لم يثبت كون مثل ذلك من الكبائر. نعم، يمكن فرض التشاح من غير فسق بأن يختلف نظرهما في الأمر، فلا يمكنهما الاجتماع على رأي واحد منهما، لأن كل واحد منهما فرضه العمل بما يقتضيه نظره، ومثل هذا يجب استثناؤه، ولا يمكن الحاكم اجبارهما على الاجتماع فيه.
ويبقى الكلام فيما يمكن فيه الاجتماع ويكون الاختلاف مستندا إلى التشهي أو الميل الطبيعي، بأن أراد أحدهما الصدقة بالمال الموصى به بتفرقته على أشخاص معينين، وأراد الآخر غيرهم مع استحقاق الجميع، أو أراد أحدهما شراء نوع من