____________________
ينتقل إلى ملك الميت أيضا كالسابق. وإن قلنا: أن القبول يكشف عن سبق الملك من حين الموت فالوجه الحكم بانعتاقه على الموصى له الميت، للحكم بملكه له قبل موته وإن لم يقبل كما بيناه، مع احتمال العدم واختصاص الكشف بما بعد وفاة الموصى له، وقد عرفت ما فيه. هذا ما يتعلق بالعتق.
وأما الإرث بالنسبة إلى هذا الولد فنقول: إن حكمنا بعد عتقه على ابنه كما أطلقه المصنف لم يرث منه، لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث فيمكن فرض إرثه بأن يعتق (1) قبل القسمة حيث يكون الوارث متعددا. وإن قلنا بعتقه على أبيه على تقدير تأخر موته عن الموصي - بناء على الكشف - ورث أيضا في الجملة.
وتحرير البحث يتم بأمرين:
أحدهما: إثبات أصل الإرث. ووجهه واضح، لأن بنوته معلومة، وإنما المانع من إرثه الرق وقد زال بقبول الوارث حيث يعتق عليه أو على الميت، لأنه الفرض.
وقد خالف في ذلك الشيخ (2) فمنع من إرثه مطلقا، لأنه موقوف على قبول الوارث، فلو فرض كونه وارثا لاعتبر قبوله في الإرث، واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثا، فيدور. وأجيب: بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ.
والثاني: ما يرث منه. فنقول: إن كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولد مطلقا، لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه. وإن كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موت أبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. ففي الأول لا يرث من أمه مطلقا، لأنها لم تدخل في ملك أبيه فلم تكن من التركة كما لم يدخل هو فيها، وأما ما ترك أبوه فإن كان وقع القبول قبل قسمة الورثة شارك أو اختص. وفي الثاني يبنى على الكشف بالقبول أو الانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئا أيضا، لأنها لا تدخل
وأما الإرث بالنسبة إلى هذا الولد فنقول: إن حكمنا بعد عتقه على ابنه كما أطلقه المصنف لم يرث منه، لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث فيمكن فرض إرثه بأن يعتق (1) قبل القسمة حيث يكون الوارث متعددا. وإن قلنا بعتقه على أبيه على تقدير تأخر موته عن الموصي - بناء على الكشف - ورث أيضا في الجملة.
وتحرير البحث يتم بأمرين:
أحدهما: إثبات أصل الإرث. ووجهه واضح، لأن بنوته معلومة، وإنما المانع من إرثه الرق وقد زال بقبول الوارث حيث يعتق عليه أو على الميت، لأنه الفرض.
وقد خالف في ذلك الشيخ (2) فمنع من إرثه مطلقا، لأنه موقوف على قبول الوارث، فلو فرض كونه وارثا لاعتبر قبوله في الإرث، واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثا، فيدور. وأجيب: بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ.
والثاني: ما يرث منه. فنقول: إن كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولد مطلقا، لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه. وإن كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موت أبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده. ففي الأول لا يرث من أمه مطلقا، لأنها لم تدخل في ملك أبيه فلم تكن من التركة كما لم يدخل هو فيها، وأما ما ترك أبوه فإن كان وقع القبول قبل قسمة الورثة شارك أو اختص. وفي الثاني يبنى على الكشف بالقبول أو الانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئا أيضا، لأنها لا تدخل