____________________
ينفسخ، وعلى الأول لا.
ورابعها: لو أوصى بأمته الحامل - وحملها من زوجها - لزوجها ولابن لها حر ومات، وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران، نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلها على ابنها، نصفها بالملك والباقي بالسراية، وعليه للزوج قيمة نصفها، ويعتق الحمل عليهما بالسوية، أما نصيب الزوج فلأنه ولده، وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه إن قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى، وإلا اختص العتق بالأب.
وإن قبل أحدهما قبل الآخر، فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدم، لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول. وإن قلنا يحصل بالقبول، فإن تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل عليه إن قلنا بالسراية أو كان الحمل أثنى، وإلا أعتقت الأم خاصة. وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه، النصف بالملك والباقي بالسراية، ويغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن، ولا يعتق عليه من الأمة شئ، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية، وغرم للزوج نصف قيمتها.
وخامسها: لو أوصى لانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت، فإن قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ، وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم الموت، وترتب عليه حكم ما يتجدد كسبه ونحوه.
وسادسها: لو أوصى بأمة لابنها من غيره، فإن خرجت من الثلث وقبل الابن الوصية عتقت عليه، وإن رد بقيت للوارث، وإن لم تخرج فالجواز (1) في قدر الثلث كذلك، وأما الزائد فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه. ثم إن لم يقبل ابنها
ورابعها: لو أوصى بأمته الحامل - وحملها من زوجها - لزوجها ولابن لها حر ومات، وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران، نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلها على ابنها، نصفها بالملك والباقي بالسراية، وعليه للزوج قيمة نصفها، ويعتق الحمل عليهما بالسوية، أما نصيب الزوج فلأنه ولده، وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه إن قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى، وإلا اختص العتق بالأب.
وإن قبل أحدهما قبل الآخر، فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدم، لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول. وإن قلنا يحصل بالقبول، فإن تقدم قبول الابن عتقت الأمة والحمل عليه إن قلنا بالسراية أو كان الحمل أثنى، وإلا أعتقت الأم خاصة. وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه، النصف بالملك والباقي بالسراية، ويغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن، ولا يعتق عليه من الأمة شئ، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية، وغرم للزوج نصف قيمتها.
وخامسها: لو أوصى لانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت، فإن قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ، وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم الموت، وترتب عليه حكم ما يتجدد كسبه ونحوه.
وسادسها: لو أوصى بأمة لابنها من غيره، فإن خرجت من الثلث وقبل الابن الوصية عتقت عليه، وإن رد بقيت للوارث، وإن لم تخرج فالجواز (1) في قدر الثلث كذلك، وأما الزائد فإن أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه. ثم إن لم يقبل ابنها