____________________
التوكيل في بيعه وهبته، وهو أبلغ من الهبة بالفعل قبل القبض، إلا أن ذكر الهبة المقبوضة بعد الوصية ببيعه يشوش الأمثلة، ويضطرب بسببها ترتيب الأقسام. وقد ذكر أيضا من أمثلة الرجوع رهنه من غير أن يشترط قبضه، مع أن مذهبه عدم لزوم الرهن بدون القبض (1)، فالجمع بينه وبين التمثيل بالهبة المقبوضة لا يخلو من تشويش وإن كان الحكم في نفسه صحيحا.
الرابع: الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية كما، لو لو أوصى له بحنطة معينة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه بحيث لم يتميز. ووجه البطلان في جميع ذلك أن متعلق الوصية هو المسمى الخاص وقد زال، مضافا إلى اشعار هذه الأفعال بالرجوع.
ولو خلط الزيت بمماثله جنسا، فإن كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا، لاشتمال حصته على زيادة ولم يحصل منه الرضا ببدلها مع عدم امكان فصلها. وإن خلطه بمساو أو أردى فمفهوم كلام المصنف أنه لا يكون رجوعا، لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع. وهو ظاهر مع المساواة، ومع الأردى يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة اتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الأصل. وأطلق جماعة (2) كون الخلط موجبا للرجوع. وهو حسن مع انضمام قرينة تدل عليه.
وهذا كله مع عدم دلالة القرينة على عدم إرادة الرجوع بهذه الافعال، كما إذا فعل ذلك لمصلحة العين، كدفع الدود عن الحنطة بطحنها، وخبز العجين جذرا من فساده، وخلطه كذلك، ونحو ذلك، فإن مرجع هذه الأمور إلى القرائن المقترنة بها نفيا واثباتا. ولو كان الفعل من غير الموصي بغير إذنه لم يقدح، لانتفاء المقتضي.
الرابع: الفعل المبطل للاسم الذي هو متعلق الوصية كما، لو لو أوصى له بحنطة معينة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه بحيث لم يتميز. ووجه البطلان في جميع ذلك أن متعلق الوصية هو المسمى الخاص وقد زال، مضافا إلى اشعار هذه الأفعال بالرجوع.
ولو خلط الزيت بمماثله جنسا، فإن كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا، لاشتمال حصته على زيادة ولم يحصل منه الرضا ببدلها مع عدم امكان فصلها. وإن خلطه بمساو أو أردى فمفهوم كلام المصنف أنه لا يكون رجوعا، لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع. وهو ظاهر مع المساواة، ومع الأردى يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة اتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الأصل. وأطلق جماعة (2) كون الخلط موجبا للرجوع. وهو حسن مع انضمام قرينة تدل عليه.
وهذا كله مع عدم دلالة القرينة على عدم إرادة الرجوع بهذه الافعال، كما إذا فعل ذلك لمصلحة العين، كدفع الدود عن الحنطة بطحنها، وخبز العجين جذرا من فساده، وخلطه كذلك، ونحو ذلك، فإن مرجع هذه الأمور إلى القرائن المقترنة بها نفيا واثباتا. ولو كان الفعل من غير الموصي بغير إذنه لم يقدح، لانتفاء المقتضي.