____________________
المتنافيين بحسب الامكان - لا يطابق الدليل الدال على القول بالكشف، وقد عرفته سابقا، لأن حاصل الموجب له انحصار الملك بعد موت الموصي في الميت أو الوارث أو الموصى له، مع اثبات بطلان ملك الأولين، فلو لم يحكم بملك الموصى له بعد الموت ولا بملك وارثه عاد المحذور السابق، واحتيج إلى إثبات مالك للمال حينئذ، ومعه لا ضرورة إلى القول بملك القابل قبل قبوله مع كون القبول جزء السبب المملك.
والتحقيق في هذه المسألة القول بملك الموصى له في هذا الفرض وإن كان غير قابل، لقيام قبول الوارث مقام قبوله، لأنه خليفته ونائب عنه، فكأنه بالوصية إليه قد صار له ملك أن يملك ولو بغير اختياره على تقدير قبول مورثه، وهذا غير ضائر، لأن قبول الوصية ليس بشرط في التملك مطلقا، بل قد يصير الموصى له مالكا بدون القبول في بعض الموارد كما قد عرفت، فصيرورته مالكا بقبول خليفته أولى.
وحينئذ فلا بد من تحرير محل النزاع، فإن قول المصنف: " فمات قبل القبول " شامل لما لو مات في حياة الموصي وبعده، وحكمه بعده بعدم العتق على الموصى له مطلق أيضا، وهو لا يتم مطلقا بل قد يتحصل مما حققناه أن موت الموصى له إن كان في حياة الموصي فعدم انتقال الملك إليه مطلقا جيد في موضعه، لأن الملك مشروط بوفاة الموصي، فإذا فرض قبول الوارث ملك بالموت، سواء كان قبوله في حياة الموصي إن اعتبرناه أم بعد وفاته، وحينئذ فينتقل الملك إلى الوارث ابتداء على التقديرين بغير اشكال، ولا عتق هنا على الوارث إلا أن يكون ممن ينعتق عليه بخصوصه، وعلى هذا التقدير يتم ما أطلقه المصنف من الحكم.
وإن كان موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث بني الحكم بالعتق على القول بانتقال الملك متى هو؟ فإن قلنا ينتقل بالقبول لا على معنى الكشف - كما هو مختار العلامة (1) وظاهر فتوى المصنف - فالحكم كذلك، لأنه لم
والتحقيق في هذه المسألة القول بملك الموصى له في هذا الفرض وإن كان غير قابل، لقيام قبول الوارث مقام قبوله، لأنه خليفته ونائب عنه، فكأنه بالوصية إليه قد صار له ملك أن يملك ولو بغير اختياره على تقدير قبول مورثه، وهذا غير ضائر، لأن قبول الوصية ليس بشرط في التملك مطلقا، بل قد يصير الموصى له مالكا بدون القبول في بعض الموارد كما قد عرفت، فصيرورته مالكا بقبول خليفته أولى.
وحينئذ فلا بد من تحرير محل النزاع، فإن قول المصنف: " فمات قبل القبول " شامل لما لو مات في حياة الموصي وبعده، وحكمه بعده بعدم العتق على الموصى له مطلق أيضا، وهو لا يتم مطلقا بل قد يتحصل مما حققناه أن موت الموصى له إن كان في حياة الموصي فعدم انتقال الملك إليه مطلقا جيد في موضعه، لأن الملك مشروط بوفاة الموصي، فإذا فرض قبول الوارث ملك بالموت، سواء كان قبوله في حياة الموصي إن اعتبرناه أم بعد وفاته، وحينئذ فينتقل الملك إلى الوارث ابتداء على التقديرين بغير اشكال، ولا عتق هنا على الوارث إلا أن يكون ممن ينعتق عليه بخصوصه، وعلى هذا التقدير يتم ما أطلقه المصنف من الحكم.
وإن كان موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث بني الحكم بالعتق على القول بانتقال الملك متى هو؟ فإن قلنا ينتقل بالقبول لا على معنى الكشف - كما هو مختار العلامة (1) وظاهر فتوى المصنف - فالحكم كذلك، لأنه لم