____________________
أن تبعض وصيتها - إذا اشتملت على أمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع - غير مانع من نفوذ المشروع منها، وحينئذ فتصح وصيتها لهم بالمال ولا يصح إيصاؤها، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليهم الخاص أو العام.
ويحتمل صحة الوصية هنا في ثلث المال، لأن اخراجه عنهم رأسا فيجوز إثبات الولاية عليه للغير بطريق أولى. وقد ذهب إلى هذا الاحتمال الشيخ في المبسوط (1) إذا كان الناصب الأب مع وجود الجد، والمأخذ واحد.
ويضعف: بمنع الملازمة والأولوية، فإن إزالة الملك يقتضي ابطال حق الوارث أصلا، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي.
ويحتمل صحة الوصية هنا في ثلث المال، لأن اخراجه عنهم رأسا فيجوز إثبات الولاية عليه للغير بطريق أولى. وقد ذهب إلى هذا الاحتمال الشيخ في المبسوط (1) إذا كان الناصب الأب مع وجود الجد، والمأخذ واحد.
ويضعف: بمنع الملازمة والأولوية، فإن إزالة الملك يقتضي ابطال حق الوارث أصلا، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي.