____________________
وفيه ما فيه.
وأما الاستدلال بكون القبول حقا للمورث (1) ففيه منع كلية الكبرى المدعاة:
إن كل حق يورث - إن سلم أن القبول حق - فإن حق القبول لا يورث في سائر العقود اجماعا، كما لو باع أو وهب فمات المشتري أو الموهوب له قبل القبول فقبل الوارث وإن كان على الفور، فإنه لا يعتد به قطعا فكذا هنا. مع أنا نمنع من كون القبول حقا للمورث (2) مطلقا وإنما كان حقا للمورث (3) على تقدير مباشرته، ويرشد إليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه. وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما، فإن ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعا بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على اسقاطه بنفسه، ويترتب عليه غرض مالي فيورث عنه، بخلاف قبول الوصية، فإنه لا يشتمل على شئ من هذه الخواص.
ومن ثم ذهب جماعة (4) إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول، سواء مات في حياة الموصي أم بعد موته، بناء على أن الوصية عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول من الموجب له، فيبطل بموته كما بيناه. واستندوا مع ذلك إلى صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: " ليس بشئ " (5). وفي معناها موثقة منصور ابن حازم عنه - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ " (6).
وأما الاستدلال بكون القبول حقا للمورث (1) ففيه منع كلية الكبرى المدعاة:
إن كل حق يورث - إن سلم أن القبول حق - فإن حق القبول لا يورث في سائر العقود اجماعا، كما لو باع أو وهب فمات المشتري أو الموهوب له قبل القبول فقبل الوارث وإن كان على الفور، فإنه لا يعتد به قطعا فكذا هنا. مع أنا نمنع من كون القبول حقا للمورث (2) مطلقا وإنما كان حقا للمورث (3) على تقدير مباشرته، ويرشد إليه أن الأغراض في الوصية تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه. وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما، فإن ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعا بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على اسقاطه بنفسه، ويترتب عليه غرض مالي فيورث عنه، بخلاف قبول الوصية، فإنه لا يشتمل على شئ من هذه الخواص.
ومن ثم ذهب جماعة (4) إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول، سواء مات في حياة الموصي أم بعد موته، بناء على أن الوصية عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول من الموجب له، فيبطل بموته كما بيناه. واستندوا مع ذلك إلى صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: " ليس بشئ " (5). وفي معناها موثقة منصور ابن حازم عنه - عليه السلام - قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ " (6).