____________________
" وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي " للسببية، وهو مفيد لما ذكرناه. ومع ذلك يحتمل أن يريد الانتقال المبتدأ من حين القبول على تقدير تأخره عن الموت كما هو ظاهر العبارة، فقبله لا ملك له أصلا. وهذا هو القول الأول الذي حكيناه، وهو مختار العلامة في المختلف (1). وأن يريد به مجرد سببية القبول في الملك بمعنى توقفه عليه، ولكنه يكشف عن سبق ملك الموصى له من حين الموت. وهذا القول هو مختار الأكثر، وهو الذي حكيناه ثانيا.
والحجة المشتركة بين القولين الدافعة للقول الثالث أن القبول لما كان معتبرا فتحصيل الملك للموصى له قبل قبوله لا وجه له، ولأن الوصية تمليك عين إلى آخره كما عرفت فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود، وأن الموصى له لو رد الوصية بطلت ولو كان قد ملك بالموت لم يزل ملكه بالرد كما بعد القبول، وأن الملك لو حصل بدون القبول لم يحتج إلى قبول وارث الموصى لو مات قبله مع اتفاقهم على اعتباره في تملكه.
ثم يقال في تقرير القول الأول: إنك لما عرفت أن القبول معتبر في تحقق الملك في الجملة فيجب أن لا يتحقق قبله مطلقا. وأيضا فإن القبول تمام السبب الموجب للملك كغيره من العقود الناقلة له، والموت شرط في انتقال الملك، لأن مقتضى الوصية التمليك بعده، فقبل القبول لم يتحقق السبب الناقل للملك وإن وجد الشرط، كما في الملك الحاصل بالبيع فإنه قبل القبول لا يتحقق أصلا وإن اجتمعت الشرائط المعتبرة في صحة البيع من جميع الجهات.
والقائل الثاني يقول مضافا إلى المشترك: إن الله تعالى جعل ملك الوارث بعد الوصية والدين، والوصية هنا موجودة فلا يجوز انتقال متعلقها من التركة إلى الوارث عملا بظاهر الآية (2)، ولا يبقى على ملك الميت لانتفاء أهليته له، ولا إلى ملك غير
والحجة المشتركة بين القولين الدافعة للقول الثالث أن القبول لما كان معتبرا فتحصيل الملك للموصى له قبل قبوله لا وجه له، ولأن الوصية تمليك عين إلى آخره كما عرفت فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود، وأن الموصى له لو رد الوصية بطلت ولو كان قد ملك بالموت لم يزل ملكه بالرد كما بعد القبول، وأن الملك لو حصل بدون القبول لم يحتج إلى قبول وارث الموصى لو مات قبله مع اتفاقهم على اعتباره في تملكه.
ثم يقال في تقرير القول الأول: إنك لما عرفت أن القبول معتبر في تحقق الملك في الجملة فيجب أن لا يتحقق قبله مطلقا. وأيضا فإن القبول تمام السبب الموجب للملك كغيره من العقود الناقلة له، والموت شرط في انتقال الملك، لأن مقتضى الوصية التمليك بعده، فقبل القبول لم يتحقق السبب الناقل للملك وإن وجد الشرط، كما في الملك الحاصل بالبيع فإنه قبل القبول لا يتحقق أصلا وإن اجتمعت الشرائط المعتبرة في صحة البيع من جميع الجهات.
والقائل الثاني يقول مضافا إلى المشترك: إن الله تعالى جعل ملك الوارث بعد الوصية والدين، والوصية هنا موجودة فلا يجوز انتقال متعلقها من التركة إلى الوارث عملا بظاهر الآية (2)، ولا يبقى على ملك الميت لانتفاء أهليته له، ولا إلى ملك غير