____________________
المعتبر لأنه كما وقع التمليك قبل وقت الانتقال فقبوله كذلك. وكما أن الموصي مالك للمال حينئذ فله نقله في أي وقت شاء، فالموصى له مالك أن يملك أيضا في أي وقت شاء وإن لم يكن وقت الملك باختياره، كما في نظائره من قبول البيع بشرط وأجل في الثمن وغيره. وافتراقهما في انتقال أصل الملك في البيع منجزا دون الوصية لا يقدح في ذلك.
وذهب بعض الأصحاب (1) ومنهم العلامة (2) إلى أن القبول إنما يعتبر بعد الموت، محتجا بأنه أوجب له بعد موته فقبله ليس محلا للقبول فأشبه القبول قبل الوصية وكما لو باعه ما سيملكه، وبعدم المطابقة بين الايجاب والقبول، وبأن القبول إما كاشف أو جزء السبب، وعلى التقديرين يمتنع اعتباره قبل الموت، أما إذا جعل كاشفا فلأن الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل الوفاة، وأما إذا جعل جزء السبب فلأنه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره، وهو هنا ممتنع قبل الموت.
وقد عرفت مما قررناه جواب ذلك كله، فإن القبول لا يلزم أن يحصل به الملك، وإنما يحصل به تمام سببه، وهو لا يوجب وجود مسببه، لجواز تخلفه لفقد شرط، وهو هنا كذلك، لأن الموت شرط انتقال الملك، والايجاب كما وقع قبل زمان انتقال الملك ناقلا له في وقت متأخر فكذلك القبول، فالمطابقة حاصلة. والفرق بينه وبين ما سيملكه واضح فإن ذلك ممتنع شرعا ايجابا وقبولا، وهنا لا مانع منه إلا بواسطة التخيل المذكور، وهو غير مانع.
وقوله: " إن القبول إما كاشف أو ناقل " يمكن اختيار كل واحد من القسمين، أما الكشف فلا نعني به أن كل فرد من أفراد القبول يقع كاشفا عن سبق الملك عليه
وذهب بعض الأصحاب (1) ومنهم العلامة (2) إلى أن القبول إنما يعتبر بعد الموت، محتجا بأنه أوجب له بعد موته فقبله ليس محلا للقبول فأشبه القبول قبل الوصية وكما لو باعه ما سيملكه، وبعدم المطابقة بين الايجاب والقبول، وبأن القبول إما كاشف أو جزء السبب، وعلى التقديرين يمتنع اعتباره قبل الموت، أما إذا جعل كاشفا فلأن الكاشف عن الملك يجب أن يتأخر عنه ويمتنع الملك قبل الوفاة، وأما إذا جعل جزء السبب فلأنه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره، وهو هنا ممتنع قبل الموت.
وقد عرفت مما قررناه جواب ذلك كله، فإن القبول لا يلزم أن يحصل به الملك، وإنما يحصل به تمام سببه، وهو لا يوجب وجود مسببه، لجواز تخلفه لفقد شرط، وهو هنا كذلك، لأن الموت شرط انتقال الملك، والايجاب كما وقع قبل زمان انتقال الملك ناقلا له في وقت متأخر فكذلك القبول، فالمطابقة حاصلة. والفرق بينه وبين ما سيملكه واضح فإن ذلك ممتنع شرعا ايجابا وقبولا، وهنا لا مانع منه إلا بواسطة التخيل المذكور، وهو غير مانع.
وقوله: " إن القبول إما كاشف أو ناقل " يمكن اختيار كل واحد من القسمين، أما الكشف فلا نعني به أن كل فرد من أفراد القبول يقع كاشفا عن سبق الملك عليه