____________________
ما يجب فيه أجرة المثل من العقود واضح، لا من جهة ما ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب بالأجرة حتى يرد عليه مثل العمل الذي لا يعود به عليه نفع في القراض، بل لأن تلك العقود اقتضت أمر العامل بعمل له أجرة في العادة، فإذا فسد العقد المتضمن (1) للعوض المخصوص بقي أصل الأمر بالعمل الموجب لأجرة المثل، بخلاف هذا العقد، فإنه لا يقتضي أمرا بالفعل، فإن قوله: سابقتك على أن من سبق منا فله كذا، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على أن المراد ليس فيها أمر ولا ما يقتضيه بفعل له أجرة. فالأصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما تضمنه العقد. وقاعدة أن كل ما كان صحيحة موجبا للمسمى ففاسده موجب لأجرة المثل لا دليل عليها كلية، بل النزاع واقع في بعض مواردها، فكل ما لا اجماع ولا دليل صالح يدل على ثبوت شئ فالأصل يخالف مدعي القاعدة.
نعم، لو اتفق وقوع العقد بصيغة تقتضي الأمر بالفعل وجوزناه اتجه وجوب أجرة المثل، إلا أن هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة وإنما يتفق، حيث لا نخصه (2) بعبارة بل كل لفظ دل عليه كالجعالة.
إذا عرفت هذا فحيث نقول بأجرة المثل يرجع فيها إلى مجموع العمل وهو مجموع ركضه، لا إلى القدر الذي سبق به، لأنه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدر.
وإن كان فساد العقد من جهة خروج العوض مستحقا فقد جزم المصنف بأنه يجب على الباذل مثله أو قيمته، ووافقه عليه جماعة (3) من المتأخرين. ووجهه ما عرفت من صحة العقد ابتداء بالعوض المعين، وإنما اتفق متزلزلا موقوفا على إجازة المالك،
نعم، لو اتفق وقوع العقد بصيغة تقتضي الأمر بالفعل وجوزناه اتجه وجوب أجرة المثل، إلا أن هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة وإنما يتفق، حيث لا نخصه (2) بعبارة بل كل لفظ دل عليه كالجعالة.
إذا عرفت هذا فحيث نقول بأجرة المثل يرجع فيها إلى مجموع العمل وهو مجموع ركضه، لا إلى القدر الذي سبق به، لأنه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدر.
وإن كان فساد العقد من جهة خروج العوض مستحقا فقد جزم المصنف بأنه يجب على الباذل مثله أو قيمته، ووافقه عليه جماعة (3) من المتأخرين. ووجهه ما عرفت من صحة العقد ابتداء بالعوض المعين، وإنما اتفق متزلزلا موقوفا على إجازة المالك،