____________________
قد عرفت أن ملك الموصى له متوقف على الايجاب - وهو إيصاء الموصي - والقبول وموت الموصي حيث كان مقتضى الوصية التمليك بعد الوفاة، فبدون أحد الثلاثة لا يحصل الملك قطعا.
واختلفوا في أن القبض مع ذلك كله هل هو شرط في تحقق الملك، كالهبة والوقف لاشتراكهما في العلة المقتضية له، وهو العطية المتبرع بها، مع أولوية الحكم في الوصية من حيث إن العطية في الهبة وما في معناها منجزة وفي الوصية مؤخرة، والملك في المنجز أقوى منه في المؤخر بقرينة نفوذ المنجز للواقع من المريض من الأصل - على خلاف - بخلاف المؤخر، أم ليس بشرط، لأصالة العدم، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود الشامل لموضع النزاع، وبطلان القياس من حيث خروج الهبة ونظائرها بدليل خاص وقد تقدم (1)، وهو لا يتناول الوصية، والأولوية المذكورة لا تفيد الحكم المتنازع، وأصل الخلاف واقع في المؤخر أيضا كما سيأتي (2)، إن شاء الله تعالى؟ وقد ظهر بذلك قوة كون القبض ليس بشرط في ملك الوصية.
إذا تقرر ذلك: فيتفرع على الملك رد الموصى له الوصية (3) فمتى وقع الرد بعد تحقق ملكه لم يؤثر رده، لأن الملك لا يزول بإعراض مالكه عنه وإن أفادت إباحة التصرف لغيره فيه في بعض الموارد، فإن إباحة التصرف أمر آخر غير زوال الملك.
وحينئذ فإن وقع الرد بعد الموت والقبول والقبض فلا حكم له اجماعا، وذلك لتحقق الملك فيه اجماعا.
وإن وقع بعد الموت والقبول وقبل القبض بنى على أن القبض هل هو شرط في الملك أم لا؟ فإن جعلناه شرطا صح الرد قبله وبطلت الوصية، وإلا فلا كما لو وقع
واختلفوا في أن القبض مع ذلك كله هل هو شرط في تحقق الملك، كالهبة والوقف لاشتراكهما في العلة المقتضية له، وهو العطية المتبرع بها، مع أولوية الحكم في الوصية من حيث إن العطية في الهبة وما في معناها منجزة وفي الوصية مؤخرة، والملك في المنجز أقوى منه في المؤخر بقرينة نفوذ المنجز للواقع من المريض من الأصل - على خلاف - بخلاف المؤخر، أم ليس بشرط، لأصالة العدم، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود الشامل لموضع النزاع، وبطلان القياس من حيث خروج الهبة ونظائرها بدليل خاص وقد تقدم (1)، وهو لا يتناول الوصية، والأولوية المذكورة لا تفيد الحكم المتنازع، وأصل الخلاف واقع في المؤخر أيضا كما سيأتي (2)، إن شاء الله تعالى؟ وقد ظهر بذلك قوة كون القبض ليس بشرط في ملك الوصية.
إذا تقرر ذلك: فيتفرع على الملك رد الموصى له الوصية (3) فمتى وقع الرد بعد تحقق ملكه لم يؤثر رده، لأن الملك لا يزول بإعراض مالكه عنه وإن أفادت إباحة التصرف لغيره فيه في بعض الموارد، فإن إباحة التصرف أمر آخر غير زوال الملك.
وحينئذ فإن وقع الرد بعد الموت والقبول والقبض فلا حكم له اجماعا، وذلك لتحقق الملك فيه اجماعا.
وإن وقع بعد الموت والقبول وقبل القبض بنى على أن القبض هل هو شرط في الملك أم لا؟ فإن جعلناه شرطا صح الرد قبله وبطلت الوصية، وإلا فلا كما لو وقع