عزر ودفع إليه تمام ماله وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
1718 (6) تهذيب 128 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل.
1719 (7) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل سرق من الفئ قال بعد ما قسم أو قبل قلت فأجبني فيهما (جميعا - ئل) قال إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله (فيه - ئل) فيدفع إليه حقه منه فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطى بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته وان كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
1720 (8) تهذيب 105 ج 10 - استبصار 241 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
1721 (9) نهج البلاغة 1208 ج 2 - وروى أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والاخر من عرض الناس