محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
1411 (2) كافى 239 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 75 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 35 ج 4 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا (1) إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
1412 (3) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.
1413 (4) مستدرك 101 ج 18 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الرضا عن أبيه عليهما السلام في حديث واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها.
1414 (5) كافى 239 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة (2) والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.
تهذيب 74 ج 10 - عنه (3) عن يونس قال سألته (وذكر مثله إلا أنه قال صاحب ملة على ملته) أي يقذف كل ملة من كان على ملته.
1415 (6) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف ذمي مسلما