1445 (1) كافى 252 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي تهذيب 82 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - سهل بن زياد عن ابن محبوب (عن ابن رئاب - يب) عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعفو عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس (في حد - كا - يب) فلا بأس أن يعفو عنه دون الامام.
1446 (2) كافى 252 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 82 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى على (1) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لا بالامام.
1447 (3) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا قذف حر عبدا وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم يطالب فلا شئ عليه.
1448 (4) كافى 252 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد معلق) عن تهذيب 79 ج 10 - استبصار 232 ج 4 - (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزناء فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له (2) قال ليس له (3) حد بعد العفو فقلت (له - كا) أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها (قال - كا) فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها