جلد حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (وفى ذيل صفحة 285 وفى نسخة) وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد.
1416 (7) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركا وله ولد مسلم فقام يطلب الحد جلد القاذف حد القذف.
1417 (8) كافى 243 ج 7 - تهذيب 75 ج 10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي (1) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب - يب) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.
1418 (9) دعائم الاسلام 460 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف يعنى إذا رفعه كان من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين وفيه - و عنه عليه السلام وقال تقام (2) الحدود على أهل كل دين بما استحلوه (3) 1419 (10) تهذيب 87 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
1420 (11) فقيه 35 ج 4 - وروى عن صفوان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يفترى على رجل من