البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له فعاوده فلم يأذن له فقال أي شئ للرجل أن يبلغ من عقوبة غلامه؟ قال قال على قدر ذنوبه فقال قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع قال ويحك انى فعلت ذلك أن حريزا جرد السيف ثم قال أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه بعد أن قلت لا.
746 (3) كافى 267 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت لا أبى عبد الله عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم (1) فقال وكم تضربه؟ فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا أتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزال أما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدرى حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.
747 (4) تهذيب 26 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه؟ قال: نعم.
748 (5) فقيه 32 ج 4 - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم وليكن ذلك في سر (2) فانى أخاف عليك السلطان كافى 235 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن