السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز (1) شهادة الرجلين ويبطل (2) شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
662 (2) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقبل الشهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
663 (3) دعائم الاسلام 481 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.
664 (4) تهذيب 283 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر (3) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان (4) عليه فقد حل دمه تهذيب 147 ج 10 - محمد ابن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام مثله.
665 (5) دعائم الاسلام 482 ج 2 - قال علي عليه السلام فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل.