على عبده العقوبة ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا الله عنه.
695 (12) فقه الرضا عليه السلام 331 - فان مات الجناة وأقيمت فيهم (1) الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة وإن تابوا (2) كان الوعيد عليهم باقيا بحاله وحسبهم الله جل وعز ان شاء عذب وان شاء عفا.
696 (13) المقنع 145 ج 1 - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل (3) كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.
697 (14) كافى 176 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل فقيه 53 ج 4 - وروى أبو أيوب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه يعنى في الحدود إذا أتى بغلام أو جارية لم يدركا ولم يكن يبطل حدا من حدود الله فقيل له كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل المحاسن 273 - البرقي عن الحسن بن