إلى بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن واقطع عن الخائن رزقه.
657 (35) كافى 386 ج 7 - بعض أصحابنا عن تهذيب 272 ج 6 - استبصار 31 ج 3 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لطالب (1) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز فقيه 33 ج 3 - روى منصور بن حازم ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال (وذكر مثله).
658 (26) كافى 416 ج 7 - تهذيب 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (2) رجلين عدلين فان لم يكن (3) رجلين (عدلين - كا) فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [و - كا] رد اليمين على المدعى فهو واجب (4) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فإن أبى ان يحلف فلا شئ له.
659 (27) كافى 386 ج 7 - تهذيب 372 ج 6 - استبصار 32 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 33 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق قال محمد بن الحسن ينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو انه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعى الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة