وتقدم في رواية الدعائم (28) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام لا تجوز شهادة الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.
(43) باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة 673 (1) فقيه 40 ج 3 - وفى رواية عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني قال مالك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف (1).
674 (2) فقيه 40 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد بن عن أبيه عليهم السلام أنه كان يبطل (2) الشهادة في الربا (3) والجنف (4) وإذا قال الشهود إنا لا نعلم خلى سبيلهم وإذا علموا عزرهم (5).
675 (3) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف إذا قال الشهود لم نعلم خلى سبيلهم فإذا علموا عزرهم.
676 (4) فقيه 40 ج 3 - وفى رواية أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال الصادق عليه السلام لا تشهد على من يطلق بغير (6) السنة.