عداه من الحقوق لما بين في الاخبار المتقدمة.
655 (23) كافى 385 چ 7 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان تهذيب 275 ج 6 - استبصار 33 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعى.
656 (24) دعائم الاسلام 532 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه استدرك على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة إذا قرأت كتابي فنح (1) ابن هرمة عن السوق وأوقفه للناس واسجنه و ناد عليه واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله وأعزلك أخبث عزلة وأعيذك بالله من ذلك فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده وادفع اليه من مكسبه ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا (2) منبوحا وأحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش ولا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد (3) ويرجيه الخلوص فان صح عندك ان أحدا لقنه ما يضربه مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب ومر باخراج أهل السجن في الليل إلى صحن (4) السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة الا ان تخاف موته فتخرجه مع اهل السجن إلى الصحن فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى واكتب