(10) تهذيب 223 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن فقيه 2 ج 3 - معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل " إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة (أن يحكموا - فقيه) بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم.
(11) كافى 411 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 218 ج 6 - أحمد ابن محمد عن فقيه 3 ج 3 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله عز وجل فقد شركه في الإثم.
(12) تهذيب 227 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد الله بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال وما هن يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود فقال له عمر لعمرى لقد أو جزت وأبلغت.
(13) بصائر الدرجات 364 - حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نجد الشئ من أحاديثنا في أيدي الناس قال فقال لي لعلك لا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وآله أنال وأنال ثم أومى بيده عن