عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
283 (10) فقيه 34 ج 3 - روى عن محمد بن الفضيل قال قال العبد الصالح عليه السلام لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة ان يتقاعس (1) عنها.
284 (11) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي لاحد ان يتقاعس عنها.
285 (12) فقه الرضا عليه السلام 261 - وإذا دعى رجل ليشهد على رجل فليس له ان يمتنع من الشهادة عليه لقوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه ان يشهد له بما اشهد فلا يمتنع لقوله تعالى " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
286 (13) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت " ولا تكتموا الشهادة " قال بعد الشهادة.
287 (14) فقيه 35 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال كافر قلبه.
288 (15) فقيه 7 ج 4 بالاسناد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ".
289 (16) عقاب الاعمال 333 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه