ان يشهد (1) كافى 382 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (وغيره - كا) عن يونس عن بعض رجاله (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
300 (4) كافى 381 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له الا ان يشهد.
301 (5) فقيه 33 ج 3 روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال إن شاء شهد وان شاء لم يشهد (قال الصدوق ره معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود).
302 (6) فقيه 33 ج 3 - وروى ابن فضال عن أحمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال يشهد.
303 (7) دعائم الاسلام 517 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته على ما سمع فان ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد الا ان يستشهدوه فان شهد فقد شهد بحق وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه.
304 (8) فقيه 34 ج 3 - فقد قال الصادق عليه السلام العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.