عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.
278 (5) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال قال قبل الشهادة قال لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها (1) أن يقول لا اشهد لكم وذلك قبل الكتاب.
279 (6) كافى 379 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 275 ج 6 - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى الشهادة (2) يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.
280 (7) تفسير العياشي 155 ج 1 - عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال ما ينبغي لاحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.
281 (8) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعى إلى شهادة لا أشهد لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فاما إذا اشهد (3) ودعيت إلى أداء الشهادة فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك وذلك قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
282 (9) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل