المعارج (70) والذين هم بشهاداتهم قائمون (33).
274 (1) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد تهذيب 279 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني (يب - عن أبي عبد الله عليه السلام) قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
275 (2) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأب الشهداء (1) ان تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
276 (3) كافى 380 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 34 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء " قال قبل الشهادة و (في - كا - فقيه (قول الله (2) عز وجل " و من يكتمها فإنه آثم قلبه " قال بعد الشهادة ". تفسير العياشي 156 ج 1 - عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
277 (4) كافى 379 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (3) عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد (4) عليها أن يقول لا اشهد لكم (عليها - يب) كافى 380 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير