يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وانا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الامر وفصل ما بين الناس.
(14) كافى 412 ج 7 - كافى 67 ج 1 - تهذيب 218 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) (بن شمون عن محمد بن عيسى - يب عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال عليه السلام من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا (2) به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله (3) منه فإنما بحكم الله (قد - كا) استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل.
(15) فقيه 2 ج 3 - روى أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال كافى 412 ج 7 - تهذيب 219 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال (لي - كا - يب) أبو عبد الله (جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - فقيه) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (4) فاجعلوه بينكم (قاضيا - فقيه) فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه دعائم الاسلام 530 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يوما لأصحابه إياكم وأن يخاصم بعضكم (وذكر مثل ما