أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط لما مر أيضا.
22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال:
ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
(28045) 24 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج. وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين مثله.
25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا