قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال: هذا من فعال اليهود. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها.
(15 - أبواب النفقات) 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها.
2 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
(27715) 3 - وباسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق