جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، ويسر ولادتها، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها.
11 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكرنا الشوم فقال: الشوم في ثلاثة: في المرأة، والدابة، والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح وفي (الأمالي) بهذا السند وكذا في (الخصال).
12 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وفي آداب النكاح وغير ذلك.
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي