طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب.
46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.