فيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية لجلد الحد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الإماء في محله.
101 - باب أن من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن