(28875) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي عن، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد (1) أخبرهما قال:
كتبت إلى الفقيه عليه السلام: يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة. أقول: جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار وما تقدم في الصوم وما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر