موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله.
(28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى؟ فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث